الشيخ عزيز الله عطاردي

115

مسند الإمام الباقر ( ع )

11 - عنه باسناده عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : من سمّيت له فريضة على كلّ حال من الأحوال ، فهو أحقّ ممّن لم تسمّ له فريضة ، وليس للعصبة شى مع ذوى الأرحام [ 1 ] . 12 - عنه قال : روينا عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من الصحيفة التي هي إملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وخطّ . علىّ عليه السّلام بيده أنّ السهام لا تعول [ 2 ] . 13 - عنه قال : عنه باسناده عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليه السّلام أنّهما قالا : إنّ الذي يعلم عدد رمل عالج يعلم أنّ فريضة لم تعل ، وقالا : والسهام لا تعول ، ولا تكون أكثر من ستّة ، ومعنى قولهما هذا أنّ السهام لا تكون أكثر من ستّة ، هي السهام المذكورة في كتاب اللّه ، فأكثرها الثلثان ، وهو قوله : « فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ » وكسهم الأب مع الأم ، من قوله تعالى : « وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ » فدلّ ذلك على أن للأب الثلثين ، ثم يليه السهم الثاني ، وهو النصف من قوله : « وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ » وقوله تعالى : « وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ » . ثمّ يليه السهم الثالث وهو الثلث من قوله تعالى : « فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ » وقوله تعالى « فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » ثم يليه السهم الرابع ، وهو الرابع من قوله تعالى : « فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ . . . وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » وقوله تعالى : « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » وقوله تعالى « وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » . ثم يليه السهم السادس وهو الثّمن من قوله : « فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ » فهذه السهام التي ذكرها اللّه عز وجلّ في كتابه ولم يسمّ تسعا ولا سبعا ولا خمسا ، و

--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 380 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 381 .